رحمان ستايش ومحمد كاظم

103

رسائل في ولاية الفقيه

أنّ الفسخ لا عند المشتري متضمّن لضرر المشتري . سلّمنا الضرر المنفي ، فلم يجبر بردّ الثمن إلى الفقيه والفسخ عنده ؟ إذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر ، فيمكن دفعه بزيادة مدّة الخيار ، أو بإلزام المشتري على ما يجبر به الضرر ، أو بغير ذلك من الاحتمالات . ومن تلك الموارد ما ذكروه في باب النسيئة أنّه إذا لم يقبل البائع الثمن في الأجل ، يؤدّيه إلى الحاكم ويبرأ بذلك ، ويكون التلف من البائع حينئذ . وهو أيضا ممّا لا دليل عليه ، وحديث الضرر يعلم ما فيه ممّا مرّ . إلى غير ذلك من الموارد . فإن قيل : لا بدّ في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الحاكم . قلت : نعم لا شكّ في ذلك ، وهو المرجع في جميع الحوادث ، وله منصب المرجعيّة في جميع ما يتعلّق بالشريعة ، ولكنّ الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه أنّها ما هي ؟ واللّه العالم بحقائق أحكامه .